للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصحّ عن عمر بن الخطّاب، رضي الله عنه، قال: «لا يقرأ الجنب القرآن»، وعن عليّ بن أبي طالب، رضي الله عنه، سئل عن الجنب: أيقرأ القرآن؟ قال: «لا، ولا حرفا» (١).

فهذا وشبهه ممّا يحسن الانتهاء إليه ولا يجب؛ لأنّ الوجوب حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت هنا، وإنّما أقصى ما يفيده المنقول الثّابت عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم هو النّدب إلى ذلك.

أمّا الحائض، فأمرها أيسر من الجنب؛ لأنّ حيضتها ليست في يدها، وهي تجلس الأيّام لا تصلّي انتهاء عند نهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يصلح أن تحجب فيها عن سائر الأعمال الصّالحة، دون أن يمنعها من ذلك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحيث علمت عدم ثبوت مانع يمنعها من قراءة القرآن، فيبقى حالها على الأصل في الجواز.

بل تأكّد لنا ذلك بأكثر من هذا الاستدلال، ومحلّ بيانه غير هذا الموضع.

المسألة الثّالثة: طهارة الموضع الّذي يقرأ فيه:

ينبغي لقارئ القرآن أن لا يقرأ إلّا في محلّ طاهر، تعظيما للقرآن؛ فإنّه أعظم الذّكر، وقد ثبت من حديث عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما:


(١) أمّا الرّواية عن عمر، فأخرجها ابن أبي شيبة (رقم: ١٠٨٠) بإسناد صحيح، والرّواية عن عليّ، أخرجها أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: ١٩٧) بإسناد حسن، وأدرجها بعضهم في حديث مرفوع، وهو خطأ.

<<  <   >  >>