للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن بيّنت وجه ذلك (١).

وظنّ بعض العلماء أنّ مذهب الشّافعيّ ومن وافقه إنّما هو لأجل

عدم وجود المثال له: أن تكون في كتاب الله آية قد نسخت بسنّة، وهذا الظّنّ خطأ، من جهة أنّ الشّافعيّ قد فسّر استدلاله وبيّنه، وليس فيه شيء من هذا، ثمّ إنّ مثاله سيأتي، وإن كان الشّافعيّ قد تأوّله.

المذهب الثّاني: صحّة نسخ الآية بسنّة.

وهذا مذهب الحنفيّة (٢)، وطائفة من المالكيّة (٣)، واختاره بعض أعيان


(١) انظر ما تقدّم (ص: ٢١٨ - ٢٢٠).
وقد وضع بعض الحمقى في هذه المسألة حديثا: فأخرج ابن عديّ في «الكامل» (٢/ ٤٤٣) والدّارقطنيّ (٤/ ١٤٥) وابن الجوزيّ في «العلل المتناهية» (رقم: ١٩٠) ونصر المقدسيّ في «تحريم نكاح المتعة» (رقم: ٣٣) والحازميّ في «الاعتبار» (ص: ٥٨) من طريق محمّد بن داود القنطريّ، حدّثنا أبو عبّاد جبرون بن واقد الإفريقيّ، حدّثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزّبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلامي لا ينسخ كلام الله، وكلام الله لا ينسخ كلامي، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا».
قال ابن عديّ: «منكر» ووافقه الحازميّ، وقال الذّهبيّ في «الميزان» (١/ ٣٨٨): «موضوع»، وقال في جبرون: «متّهم، فإنّه روى بقلّة حياء ... » فذكر هذا الحديث.
(٢) انظر: «المغني في أصول الفقه» للخبّازيّ (ص: ٢٥٥)، «شرح المنار» لابن الملك (٢/ ٧١٧)، «النّاسخ والمنسوخ» للنّحّاس (ص: ٥٣)، «الواضح» لابن عقيل (٤/ ٢٥٩).
(٣) انظر: «الإحكام» للباجيّ (ص: ٣٥٠ - ٣٥٦، ٣٥٨ - ٣٥٩)، «الواضح» لابن عقيل (٤/ ٢٥٩)، «المسوّدة» لآل تيميّة (ص: ١٨٢).

<<  <   >  >>