وقد وضع بعض الحمقى في هذه المسألة حديثا: فأخرج ابن عديّ في «الكامل» (٢/ ٤٤٣) والدّارقطنيّ (٤/ ١٤٥) وابن الجوزيّ في «العلل المتناهية» (رقم: ١٩٠) ونصر المقدسيّ في «تحريم نكاح المتعة» (رقم: ٣٣) والحازميّ في «الاعتبار» (ص: ٥٨) من طريق محمّد بن داود القنطريّ، حدّثنا أبو عبّاد جبرون بن واقد الإفريقيّ، حدّثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزّبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلامي لا ينسخ كلام الله، وكلام الله لا ينسخ كلامي، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا». قال ابن عديّ: «منكر» ووافقه الحازميّ، وقال الذّهبيّ في «الميزان» (١/ ٣٨٨): «موضوع»، وقال في جبرون: «متّهم، فإنّه روى بقلّة حياء ... » فذكر هذا الحديث. (٢) انظر: «المغني في أصول الفقه» للخبّازيّ (ص: ٢٥٥)، «شرح المنار» لابن الملك (٢/ ٧١٧)، «النّاسخ والمنسوخ» للنّحّاس (ص: ٥٣)، «الواضح» لابن عقيل (٤/ ٢٥٩). (٣) انظر: «الإحكام» للباجيّ (ص: ٣٥٠ - ٣٥٦، ٣٥٨ - ٣٥٩)، «الواضح» لابن عقيل (٤/ ٢٥٩)، «المسوّدة» لآل تيميّة (ص: ١٨٢).