للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشّافعيّة كإمام الحرمين الجوينيّ (١) والغزّاليّ (٢)، وهو الرّواية الثّانية عن أحمد بن حنبل (٣)، واختيار ابن حزم الظّاهريّ (٤).

واستدلال أصحاب هذا المذهب بما سبق تأصيله أنّ السّنّة وحي كالقرآن، وما فرض الله عزّ وجلّ من طاعة نبيّه صلى الله عليه وسلم، وبالإجماع بأنّ بيان النّبيّ صلى الله عليه وسلم للقرآن حجّة ملزمة كالقرآن، لقوله تعالى: وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [النّحل: ٤٤]، والنّسخ بيان (٥).

ومثال المنسوخ حكمه من القرآن بسنّة النّبيّ صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى [البقرة: ١٨٠].

ففرض الوصيّة للوالدين بهذه الآية منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: «إنّ الله قد أعطى كلّ ذي حقّ حقّه، فلا وصيّة لوارث» (٦).


(١) انظر: «البرهان» للجوينيّ (٢/ ١٣٠٧)، «التّلخيص» له (٢/ ٥٢٠).
(٢) انظر: «المستصفى» للغزّالي (ص: ١٤٧).
(٣) انظر: «الواضح» لابن عقيل (٤/ ٢٩٠).
(٤) انظر: «الإحكام» لابن حزم (٤/ ١٠٧ - ١٠٨)، «المحلّى» له (١/ ٥٢).
(٥) انظر: «السّنّة» لابن نصر المروزيّ (ص: ٦٩ - ٧٠)، «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص: ٢٢٩ - ٢٣٠)، وما ذكرته من المصادر في التّعليقات على هذا المذهب.
(٦) حديث صحيح. أخرجه أحمد (٣٦/ ٦٢٨ رقم: ٢٢٢٩٤) وأبو داود (رقم:
٢٨٧٠، ٣٥٦٥) والتّرمذيّ (رقم: ٢١٢٠) وابن ماجة (رقم: ٢٧١٣) من طرق عن إسماعيل بن عيّاش، حدّثنا شرحبيل بن مسلم الخولانيّ، قال: سمعت أبا أمامة الباهليّ، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجّة الوداع، فذكره.
قلت: وإسناده جيّد، وقال التّرمذيّ: «حديث حسن»، وهو حديث مشهور له شواهد.

<<  <   >  >>