للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العمل بالنّصّ يدلّ على وجود النّاسخ، لكنّه لم يصلنا.

وفساد هذا القول من جهة ما فيه من اعتقاد ضياع شيء من الدّين وحفظ ما يعارضه! وهذا ضلال وجهل من قائله، فإنّ الله الّذي أكمل لنا الدّين قد تعهّد بحفظه، وإن كان يخفى بعضه على الأفراد فلا يجوز أن يخفى جميعه على جميع الأمّة، فإنّ اتّفاقها على تضييع نصّ من نصوص الشّرع اتّفاق منها على الضّلال، فكيف يصحّ هذا وهي معصومة منه؟

[٣ - القياس.]

وسبب عدم اعتبار النّسخ به أنّه دليل اجتهاديّ، شرط صحّته البناء على النّصّ، فإذا خالف نصّا آخر فاحتمال النّسخ وارد بين النّصّ الّذي استفيد منه حكم القياس والنصّ المعارض له، لا بين نصّ وقياس (١).

على أنّ القياس لا يصحّ وروده بخلاف النصّ.

الشّرط الثّاني: أن يكونا ثابتين نقلا.

وهذا الشّرط معتبر عند ما تكون السّنّة طرفا في النّسخ، أمّا إذا كان مستند النّسخ الآية من كتاب الله فهذا شرط لا يطلب فيه.


(١) انظر: «الفقيه والمتفقّه» للخطيب البغداديّ (١/ ٣٣٣)، «الإحكام» لابن حزم (٤/ ١٢٠)، «الواضح» لابن عقيل (٤/ ٢٨٨، ٣١٤)، «المغني» للخبّازي الحنفي (ص: ٢٥٤)، «التّلخيص» للجوينيّ (٢/ ٥٢٩)، «روضة النّاظر» لابن قدامة (١/ ٢٦٦)، «الإحكام» للآمديّ (٣/ ١٦٤)، «إحكام الفصول» للباجيّ (ص: ٣٦٢)، «المسوّدة» لآل تيمية (ص: ٢٠٢)، «شرح المنار» لابن الملك (٢/ ٧١٥).

<<  <   >  >>