للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثّاني: نسخ سنّة بسنّة.

مثل حكم التّطبيق في الرّكوع:

فالمنسوخ ما حدّث به علقمة بن قيس والأسود بن يزيد: أنّهما دخلا على عبد الله (وهو ابن مسعود)، فقال: أصلّى من خلفكم؟ قالا:

نعم، فقام بينهما، وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثمّ ركعنا، فوضعنا أيدينا على ركبنا، فضرب أيدينا، ثمّ طبّق بين يديه، ثمّ جعلهما بين فخذيه، فلمّا صلّى قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم (١).

والنّاسخ ما حدّث به مصعب بن سعد بن أبي وقّاص، قال: صلّيت إلى جنب أبي، فلمّا ركعت شبّكت أصابعي، وجعلتهما بين ركبتيّ، فضرب يديّ، فلمّا صلّى قال: قد كنّا نفعل هذا، ثمّ أمرنا أن نرفع إلى الرّكب (٢).

ووقوع هذا النّوع لا يختلفون في صحّته.

والثّالث: نسخ قرآن بسنّة.

وهذا قد اختلفوا فيه على مذهبين:

المذهب الأوّل: امتناع نسخ الآية بسنّة.

وهذا مذهب الأئمّة سفيان


(١) حديث صحيح، أخرجه مسلم (رقم: ٥٣٤).
(٢) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: ٧٥٧) ومسلم (رقم: ٥٣٥).

<<  <   >  >>