للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإسلام، ولا تعرف مثل هذه الدّعوى عن منتسب إلى السّنّة والعلم.

قال الموفّق ابن قدامة: «وما كان جائزا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأبي بكر، لم يجز نسخه بقول عمر ولا غيره، ولأنّ نسخ الأحكام إنّما يجوز في عصر النّبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنّ النّصّ إنّما ينسخ بنصّ مثله، وأمّا قول الصّحابيّ فلا ينسخ ولا ينسخ به، فإنّ أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم كانوا يتركون أقوالهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتركونها بأقوالهم» (١).

وممّا يجوز أن يرجع إلى اجتهاد الصّحابيّ قوله: (هذا النّصّ منسوخ) فليس له حكم المرفوع إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا يقضى به على النّصّ، حتّى يذكر النّاسخ ويفسّر دعواه بما ينطبق ومعنى النّسخ، خاصّة مع ما تقدّم من إطلاق بعض الصّحابة النّسخ على تخصيص العامّ أو تقييد المطلق، أو شبه ذلك.

والقول بعدم قبول النّسخ بهذا الطّريق عليه جمهور العلماء (٢).

[٢ - الإجماع.]

وليس المراد به ما اتّفق عليه المسلمون من نصوص الكتاب والسّنّة، فإنّ هذا الإجماع عائد إلى النّصّ، وإنّما يراد به: القول الّذي لا يعرف له مخالف.


(١) المغني في الفقه (٩/ ٥٣١) قاله في مسألة (أمّهات الأولاد).
(٢) انظر: «التّلخيص» للجوينيّ (٢/ ٥٣٢)، «المستصفى» للغزّاليّ (ص: ١٥١)، «الإحكام» للآمديّ (٣/ ١٨١)، «إحكام الفصول» للباجيّ (ص: ٣٦٠)، «المسوّدة» لآل تيمية (ص: ٢٠٧).

<<  <   >  >>