(٢) انظر: «الواضح» لابن عقيل (٤/ ٣١٧)، «التّلخيص» للجوينيّ (٢/ ٥٣١)، «روضة النّاظر» لابن قدامة (١/ ٢٦٥)، «الإحكام» للآمديّ (٣/ ١٦١)، «إحكام الفصول» للباجيّ (ص: ٣٦١)، «المسوّدة» لآل تيمية (ص: ١٨٣)، «شرح المنار» لابن الملك (٢/ ٧١٦). (٣) والمراد به ما دلّ عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثمّ إن شرب فاجلدوه، ثمّ إن شرب فاجلدوه، ثمّ إن شرب فاقتلوه»، وهو حديث صحيح، ودعوى نسخه بترك العمل به اشتهرت عن الإمام التّرمذيّ صاحب «السّنن»، حيث ذكر ذلك في كتاب «العلل» في آخر «جامعه». وللعلّامة الشّيخ محمّد أحمد شاكر حول الحديث وما ذكر من دعوى النّسخ، بحث مفيد، جدير بالمراجعة، وذلك في تعليقه على «المسند» للإمام أحمد (٩/ ٤٠ - ٧٠). (٤) وهي آية محكمة، كما شرحت ذلك وبيّنت الخطأ في ظنّ نسخها في كتابي «أحكام العورات في الكتاب والسّنّة».