الشّرط السّادس: أن يكونا متعارضين في المعنى.
والمقصود أن لا يوجد سبيل لإعمال النّصّين جميعا، وإنّما يأتي أحدهما على ضدّ الآخر في دلالته ومعناه.
فكلّ نصّين أمكن التّوفيق بينهما فذلك مقدّم على المصير إلى النّسخ.
مثل: أن يكون أحدهما خاصّا والآخر عامّا، فيبنى العامّ على الخاصّ، فيخرج ذلك الخاصّ من العموم، ويبقى سائر النّصّ العامّ معمولا به.
ومثل: المطلق مع المقيّد، والمجمل مع المفسّر، والتّشريعين المختلفين لاختلاف الظّرف فكلّ منهما معمول به في وقته أو معناه.
وقد سبق المثال لذلك عند شرح معنى (النّسخ عند السّلف).
قال ابن جرير الطّبريّ: «وإنّما يكون النّاسخ ما لم يجز اجتماع حكمه وحكم المنسوخ في حال واحدة ... فأمّا ما كان أحدهما غير ناف حكم الآخر، فليس من النّاسخ
والمنسوخ في شيء» (١).
وقال الموفّق ابن قدامة: «والعامّ لا ينسخ به الخاصّ؛ لأنّ من شروط
(١) تفسيره (٣/ ١٢٠)، وانظر: «اختلاف الحديث» للشّافعيّ (ص: ٢١٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute