للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذه فضيلة لا ينسخ حكمها، إنّما النّسخ رفع تلاوتها من القرآن.

والأخبار المثبتة لوقوع هذا النّوع من النّسخ أكثر من هذا، وهذا الّذي ذكرت من أثبته إسنادا وأحسنه.

واعلم أنّ تسمية هذا نسخا من جهة كونه قد رفع، فهو إطلاق لفظ (النّسخ) على مجرّد الرّفع.

ومن النّاس من ذهب إلى ردّ وجود هذا النّوع من النّسخ، وتعرّض لبعض الأحاديث الواردة بذلك بالتّضعيف، ولأخرى بالتّأويل، ولم يتعرّض لطائفة أخرى منها وهي ثابتة صريحة، كهذا الّذي ذكرت، والصّواب ما بيّنت من ثبوت هذا النّوع من النّسخ، واندراجه تحت القول بصحّة النّسخ، وهذا أبعد عن طريق ردّ الصّحيح الثّابت بغير حجّة مع إمكان حمله على معنى صحيح.

[المبحث الثالث: نسخ التلاوة والحكم]

وهو نوعان:

الأوّل: ما بلغنا لفظه أو موضوعه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثمّ نسخن بخمس معلومات (١).


(١) حديث صحيح. تقدّم تخريجه (ص: ١٧٤).

<<  <   >  >>