للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مثاله: استنباط صحّة أنكحة الكفّار من قوله تعالى: وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ٤ [المسد: ٤]، ولو كان عقد النّكاح بينهما باطلا بسبب الكفر لما أضافها إليه.

واستنباط صحّة صوم من أدركه الفجر وهو جنب، من قوله تعالى: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة: ١٨٧]، فأبقى الإذن في الجماع والأكل والشّرب حتّى يتبيّن الفجر، فإذا دخل الفجر وجب الإمساك عن كلّ ذلك، فمن حلّ له أن لا ينزع عن أهله إلّا بدخول الفجر، فقد أقرّ على أن يدركه وقت الصّوم جنبا ولا يقدح ذلك في صومه ولا يمنعه.

وثانيهما: بضميمة آية أخرى.

كاستنباط أقلّ مدّة الحمل من آيتين، قوله تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً [الأحقاف: ١٥]، مع قوله: وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ [لقمان: ١٤] (١).

كيف تدلّ ألفاظ القرآن على الأحكام؟

هذا مبحث موضعه بتفصيله (علم أصول الفقه)، والتّنبيه من حيث الجملة على أنّ ألفاظ القرآن تدلّ على الأحكام:


(١) انظر: البرهان، للزّركشيّ (٢/ ٤، ٥).

<<  <   >  >>