للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا تبيّن هذا دلّ على أنّ النّسخ في نفس الشّريعة الواحدة ما دام الوحي ينزل جائز غير ممتنع.

وقد ذكر جحد النّسخ في شرائع الله عن طائفة من اليهود، بشبهة أنّه يلزم من إثباته اعتقاد البداء (١)، وهذا من ضلالهم وجهلهم بالله وحكم أفعاله تبارك وتعالى.

وهذا الّذي فرّ منه اليهود بالجحد، وقعت فيه طائفة من باطنيّة الرّافضة الملاحدة، فنسبوا إلى ربّهم هذا الاعتقاد الفاسد (٢)، تعالى الله عن قولهم علوّا كبيرا.


(١) البداء: ظهور الرّأي بعد أن لم يكن (التعريفات، للجرجانيّ، ص: ٦٢).
وانظر: «الإحكام» لابن حزم (٤/ ٦٨)، و «التّلخيص» للجوينيّ (٢/ ٤٦٢)، و «إحكام الفصول» للباجيّ (ص: ٣٢٦).
وذكر هذه العقيدة عن هذه الطّائفة من اليهود جاء في مواضع عديدة، منها:
«الفصل» لابن حزم (١/ ١٨٠ - ١٨١)، «الملل والنّحل» للشّهرستانيّ (ص: ١٧٨).
(٢) ذكرت هذه العقيدة عن المختار بن أبي عبيد الثّقفيّ الكذّاب الّذي ادّعى النّبوّة، كما في «الملل والنّحل» للشّهرستانيّ (ص: ١١٨ - ١١٩)، وحكاها طائفة من العلماء عن الرّافضة، فانظر: «مقالات الإسلاميّين» للأشعريّ (١/ ١٠٩، ٢/ ١٥٣)، «البرهان» للجوينيّ (٢/ ١٢٩٥، ١٣٠٠)، «المستصفى» للغزّاليّ (ص: ١٣١)، «شرح المنار» لابن الملك (٢/ ٧١٠)، «المسوّدة» لآل تيميّة (ص: ١٨٥).
وفي بيان فساد هذه العقيدة انظر: «الواضح» لابن عقيل (٤/ ١٩٨ - ٢٠٣، ٢٣٩ - ٢٤٠)، «التّلخيص» للجوينيّ (٢/ ٤٦٩)، «الإحكام» للآمديّ (٣/ ١٠٩).

<<  <   >  >>