للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ناسخ لما لم يعلم تاريخه؛ لأنّا نعلم أنّ تلك الشّرائع ممّا قد ختم به الدّين.

وإليك مثالين على ذلك:

الأوّل: حكم الشّرب قائما.

صحّ نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشّرب قائما من وجوه، منها:

حديث أبي سعيد الخدريّ وأنس بن مالك رضي الله عنهما: أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم زجر عن الشّرب قائما (١).

وجاء الفعل النّبويّ على خلافه في حجّة الوداع، فعن ابن عبّاس رضي الله عنهما، قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم، فشرب وهو قائم (٢).

فهذا الحديث يزيل أثر النّهي عن الشّرب قائما.

والثّاني: صلاة المأمومين قياما والإمام قاعد.

فعن أنس بن مالك، رضي الله عنه: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه، وآلى من نسائه شهرا، فجلس في مشربة (٣) له


(١) حديث صحيح. أخرجه من حديث أبي سعيد: أحمد (١٧/ ٣٧٩ رقم: ١١٢٧٨، و ١٨/ ٧٥ رقم: ١١٥٠٩) ومسلم (رقم: ٢٠٢٥). وعن أنس كذلك عند أحمد (٢٠/ ٣٥٣ رقم: ١٣٠٦٢، و ٢١/ ٢٢٤، ٤٧٠ رقم: ١٣٦١٨، ١٤١٠٥) ومسلم (رقم: ٢٠٢٤).
(٢) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: ١٥٥٦، ٥٢٩٤) ومسلم (رقم: ٢٠٢٧).
(٣) آلى من نسائه: حلف لا يأتيهنّ، والمشربة: الغرفة.

<<  <   >  >>