والأصول، وليس يدخل في هذا ... أن يفسّر اللّغويّون لغته، والنّحاة نحوه، والفقهاء معانيه، ويقول كلّ واحد باجتهاد المبنيّ على قوانين علم ونظر، فإنّ القائل على هذه الصّفة ليس قائلا بمجرّد رأيه» (١).
وقال القرطبيّ: «النّهي يحمل على أحد وجهين:
أحدهما: أن يكون له في الشّيء رأي، وإليه ميل من طبعه وهواه، فيتأوّل القرآن على وفق رأيه وهواه؛ ليحتجّ على تصحيح غرضه، ولو لم يكن له ذلك الرّأي والهوى لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى.
وهذا النّوع يكون تارة مع العلم، كالّذي يحتجّ ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته، وهو يعلم أن ليس المراد بالآية ذلك، ولكن مقصوده أن يلبس على خصمه.
وتارة يكون مع الجهل، وذلك إذا كانت الآية في ذلك محتملة، فيميل فهمه إلى الوجه الّذي يوافق غرضه، ويرجّح ذلك الجانب برأيه وهواه، فيكون قد فسّر برأيه، أي رأيه حمله على ذلك التّفسير، ولولا رأيه لما كان يترجّح عنده ذلك الوجه.
وتارة يكون له غرض صحيح، فيطلب له دليلا من القرآن، ويستدلّ عليه بما يعلم أنّه ما أريد به ..
والوجه الثّاني: أن يسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربيّة، من غير