دينار، ذكره الدارمي، زاد ابن المنذر: وقتادة، وإسحاق، والنخعي، وسعيد بن جبير، وهو قول محمد بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وفي كتاب الماوردي: قال أصحابنا: ولو اعتقد مسلم حله صار كافرا مرتدا، فإن فعله ناسيا، أو جاهلا بتحريمه، أو بوجود الحيض، أو مكرها، فلا إثم عليه، ولا كفارة، وإن تعمّدا الوطأ عالما بما سبق، فقد ارتكب كبيرة يجب عليها التوبة، وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي رحمه الله تعالى: ويشبه أن يكون خطر ذلك لما رواه الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال عليه السلام: من وطئ امرأة وهي حائض، فقضي بينهما ولد، فأتى به جذام، فلا يلومن إلا نفسه. قال أبو القاسم في الأوسط لم يروه عن الزهري إلا الحسن بن الصلت شيخ من أهل الشّام، تفرد به محمد بن أبي السري.