للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصف دينار إنما هو باعتبار حالين، لا تخيير وشك، ورواه أيضا مرفوعا هكذا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن: قتادة، وهو من هو، قال النسائي: أنا خشيش بن أصرم، ثنا روح، وعبد الله بن بكر، ثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الحميد به مرفوعا، بدينار، أو بنصف دينار، إلا أن الأظهر في هذه الرواية أنه شك من الراوي في هذه القصة بعينها، فهذا شأن حديث مقسم، ولن نعدم عنه فيه وقفا وإرسالا وألفاظا أخر، لا يصح منها شيء غير ما ذكرناه، وأما ما روي من خمسي دينار، أو عتق نسمة، فما منها شيء يعول عليه، فلا يعتمد في نفسه، ولا يطعن به على حديث مقسم، والله أعلم. . انتهى كلامه.

وقول ابن حزم: مقسم ليس بالقوي، فسقط الاحتجاج به فيه نظر؛ لأنه ممن حديثه في الصحيحين على سبيل الاحتجاج وأثنى عليه غير واحد من الأئمة، وفي قول الدارقطني: تفرد به عمر بن شبيب، يعني عن الملائي نظر لما أسلفناه من كتاب النسائي، وأما قول ابن السكن فمردود؛ بأن البخاري لم يخرج، ولم يصحح كل حديث، وقال: انتقيت كتابي من مائة ألف حديث صحيحة، وإنما خرجت هنا ما أجمعوا عليه، فلا حجة إذا في عدم تصحيح البخاري له، وأما قول النووي فمردود بما قدّمناه أيضا، وأما ما أعله به أحمد فمعارض بما تقدم، ولعله ظهر لك ذاك بعد، وأما تضعيف الجوزقاني؛ فلرواية خاصة بدليل ما ذكره بعد، ويؤكد صحته قول جماعة من السلف به، منهم: الحسن قال: عليه عتق رقبة، أو عشرون صاعا لأربعين مسكينا، وقال عطاء: يتصدق بدينار، وفي رواية: بنصف دينار، وقال الأوزاعي: بخمس

<<  <  ج: ص:  >  >>