وقال بعضهم: هي الذريرة، وفي الأوسط لأبي القاسم: خذي سكيكتك، فقالت: أصنع بها ماذا؟
وقال: لم يروه عن عطاء بن السائب، يعني عكرمة عن عائشة، إلا حماد بن سلمة، تفرد به أبو عمر الضرير.
وزعم المحاملي الشافعي: أنه يستحب للمغتسلة من الحيض والنفاس أن تطيب جمع المواضع التي أصابها الدم من بدنها، والحكمة في ذلك: تطييب المحل ورفع الرائحة الكريهة، وقيل: لأنه أسرع إلى علوق الولد، واختلف في وقت استعمالها لذلك، فقال بعضهم: بعد الغسل، وقال آخرون: قبله.
وفي صفة الاغتسال أحاديث سبق ذكرها، ومنها حديث جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سالم خادم النبي عليه السلام قال: كن أزواج النبي عليه السلام يجعلن رؤوسهن أربع قرون، فإذا اغتسلن جمعنهن على وسط رؤوسهن، ولم ينقضنهن.
رواه في الأوسط، وقال: لم يروه عن جعفر إلا عمر بن هارون، ولا يروى عن سالم إلا بهذا الإسناد.