أبو داود: بعد الطهر، وهذه الزيادة لما خرّجها أبو عبد الله حكم بصحتها على شرط الشيخين، ولما ذكره أبو نعيم في مستخرجه عن أبي عمرو بن حمدان، عن الحسن بن سفيان، عن إبراهيم بن الحجاج، ثنا وهيب، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية قال: ورواه البخاري عن قتيبة، عن إسماعيل، عن أيوب موهما أن البخاري خرجه عن حفصة، كما خرجه هو، وليس كذلك، على أن له في ذلك سلفا، وهو أبو داود، فإنه لما ذكر حديث حفصة، وقال: محمد بن سيرين مثله، قال الأزدي: كذا قال مثله، ولم يذكر النص، والحديث معروف عن ابن سيرين، وليس فيه بعد الطهر، وهو الصحيح المشهور، وتكلف بعضهم الجواب عن عدم تخريج البخاري لحديث حفصة بما لا يجزئ شيئا قال: إمّا أن يكون لم تصل طريقه إليه من جهة يرضاها، أو لأنّ طريق محمد أصحّ عنده، وأما تخريج الحاكم حديث ابن سيرين بلفظ البخاري في مستدركه فيشبه أن يكون وهما لما أسلفناه، ولفظ الدارقطني في السنن: كنا لا نرى الترية بعد الطهر شيئا، وهي الصفرة، والكدرة، وفي كتاب ابن بطال بعد الغسل، وقال: رواه حماد بن سلمة، عن قتادة، عن حفصة عنها، وفي الباب حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها -: ما كنّا نعد الصفرة والكدرة شيئا، خرجه البيهقي في الكبير من حديث بحر بن كنيز، عن الزهري، عن عروة عنها، ثم قال: وهذا إسناد ضعيف لا يسوي ذكره، وروي بإسناد أمثل من ذلك، ثم ذكره من حديث أبي النضر، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء عنها: إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن الصلاة حتى تراه أبيض كالقصة، فإذا رأت فلتغتسل