للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر كما في الموطأ، ولم يتعرض للكلام عليهما بشيء ألبتة، وحديث زينب: كنا لا نعد الصفرة، والكدرة شيئا، ذكره أبو حامد في وسيطه، قال أبو عمر: اختلف قول مالك في الصفرة، والكدرة، ففي المدونة إذا رأته في أيام حيضتها، أو في غير أيّام حيضتها فهو حيض، وإن لم تر مع ذلك دما، وفي المجموعة: إذا رأته في أيّام الحيض، أو في أيّام ال ستظهار فهو كالدّم، وما رأته بعد ذلك فهو استحاضة، وهذا قول صحيح، إلا أن الأوّل أشهر، وقال الشّافعي، والليث، وعبيد الله بن الحسن: هما في أيام الحيض حيض، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد، وقال أبو يوسف: لا تكون الكدرة في أيام الحيض حيضا إلا بأثر الدم، وهو قول داود: إن الصفرة والكدرة لا تعد حيضا إلا بعد الحيض لا قبله، قال البيهقي: وروينا عن عائشة بنت أبي بكر أنها قالت: اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك حتى ترين البياض خالصا، وهذا أولى مما روي عن أم عطية؛ لأنّ عائشة أعلم بذلك منها، ويحتمل أن يكون مراد أم عطية بذلك إذا، زادت على أكثر الحيض، انتهى.

قد روينا عن عائشة موافقتها لأم عطية، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>