عبد الله بن باباه، عن ابن عمرو إلا ابن علاثة، تفرد به عمرو بن حصين، وأما أقلّ الحيض، وأكثره، ففيه أحاديث منها: حديث مكحول عن أبي أمامة الباهلي، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يكون الحيض للجارية والثيّب التي قد يئست من المحيض أقل من ثلاثة أيام، ولا أكثر من عشرة أيام، فإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة، فما، زاد على أيام أقرائها قضت، ودم الحيض أسود خاثر، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحشي كرسفا، رواه الدارقطني من حديث عبد الملك، عن العلاء بن كثير، وقال: عبد الملك مجهول، والعلاء ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا، وقال البخاري: العلاء، عن مكحول منكر الحديث، وفي المعرفة: وروي من أوجه كلّها ضعيفة، وقال الطبراني في الأوسط: لم يروه عن مكحول إلا العلاء، وحديث مكحول، عن واثلة قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام رواه أيضا، وقال: حماد بن المنهال يعني راويه مجهول، ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف، وحديث أنس بن مالك أنّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: الحيض ثلاثة أيام، وأربعة، وخمسة، وستة، وسبعة، وثمانية، وتسعة، فإذا جاوزت العشر فهي مستحاضة،، وقال البيهقي في الخلافيات: هذا حديث باطل، ورواه