بها ما يروى عن أنس مما رواه الجلد، وقال: ولو كان هذا صحيحا عن أنس لم يؤمر ابن سيرين أن يسأل ابن عباس، قال أبو زرعة: قلت لأحمد بن حنبل فحديث معاوية بن قرة، عن أنس في الحيض صحيح، فلم يره صحيحا إذ ردّوا المسألة إلى ابن سيرين ليسأل ابن عباس، ولم يدفع لقاء أنس بن سيرين، وسؤاله ابن عباس، وفي كتاب الدارمي، ثنا محمد بن يوسف قال سفيان: بلغني عن أنس أنه قال: أدنى الحيض ثلاثة أيام سئل عبد الله تأخذ بهذا؟ قال: نعم إذا كان عادتها، وفي كتاب حرب قال إسحاق: معناه، وإن لم يكن الإسناد لما ضعفه حماد بن زيد وغيره، أنّه جعل الغالب من أقراء الحيض دون العشر، وسيرها مستحاضة بعد العشر، ولم يجعل أيضا الحيض عشرا، ولكن جعل ذلك اختيارا على معنى الاحتياط، وليس في حديث الجلد على ضعفه لا يكون الحيض أكثر من العشر، وأحسن الناس سياقة له ابن علية، فإنه قال: تغتسل، وتصلي بعد العشر، ولم يقل إنها بعد العشر غير حائض، ولا حائض، ولما ذكر ابن الجوزي في كتاب التحقيق حديث أنس بن مالك، وأبي أمامة، وواثلة، ومعاذ بن جبل قال: ليس فيها ما يصح، وحديث أبي سعيد، وعلي يرفعانه أقلّ الحيض ثلاث، وأكثره عشر وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر ذكرها الخطيب من حديث أنه قيل له: أي شيء تعرف في أقلِّ الحيض، وأكثره؟ وما بين الحيضتين من الطهر؟ فقال: الله أكبر حدثني يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن