للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قدميها، فقال مالك، والليث بن سعد: تسترهما في الصلاة، قال مالك: فإن لم تفعل أعادت ما دامت في الوقت، وعند الليث بن سعد تعيد أبدا، وقال الشافعي: ما عدا وجهها وكفيها عورة، فإن انكشف ذلك منها في الصلاة أعادت، وقال أبو حنيفة: قدمها ليس بعورة، فإن صلت وقدمها مكشوفة لم تعد، وروي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها، وهو قول لا نعلمه قال به غيره إلا أحمد بن حنبل في رواية. . انتهى كلام أبي عمر، وفيما نقله عن الشافعي نظر؛ لما ذكره الترمذي عنه، قال الشافعي: وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة.

<<  <  ج: ص:  >  >>