صدق، وفي المصنف لأبي بكر، عن مجاهد: أيما امرأة صلّت، ولم تغط شعرها لم يقبل الله لها صلاة، وفي الاستذكار: لا تصلي المرأة في أقل من أربعة أثواب، وهذا لم يقله غيره فيما علمت، وعن ابن جريج قال: تقنع الأمة رأسها في الصلاة، وعن سليمان بن موسى إذا حاضت المرأة لم تقبل لها صلاة حتى تختمر وتواري رأسها، قال أبو عمر: وروي ذلك أيضا عن عروة، وعكرمة، وجابر بن زيد، وإبراهيم، والحكم، وحماد، وهو قول فقهاء الأمصار، قال ابن حزم: لم يخف علينا ما روي عن عمر - رضي الله عنه - في خلاف هذا، وعن غيره يعني من التفرقة بين الحرّة والأمة، ولكن لا حجة في قول أحد دون رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإذا تنازع السلف وجب الرد إلى ما افترض الله الرد إليه من القرآن والسنة. وليس فيهما فرق بينهما، والله أعلم، قال أبو عمر: والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق؛ أنّ على المرأة أن تغطي جسمها كلّه بدرع صفيق سابغ، وتخمر رأسها، فإنها كلّها عورة إلا وجهها وكفيها [. انتهى، مستندهم فيما يظهر: حديث أسماء بنت عميس أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة، وعندها أختها أسماء وعليها ثياب شامية واسعة الأكمة. . . الحديث، وفيه: ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هكذا، وأخذا عليه السلام كميه، فغطى بهما كفيه حتى لم يبد من كفيه إلا أصابعه، ونصب كفيه على صدغيه حتى لم يبد إلا وجهه، ذكره في الأوسط، وقال: لا يروى عن أسماء إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة]، واختلفوا في ظهور