للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرو هذا الحديث عن أسامة إلا يزيد بن أبي حبيب، تفرد به الليث، ولم يحد أحد ممن روى هذا الحديث عن الزهري المواقيت إلا أسامة، ولما خرجه ابن خزيمة في صحيحه قال: هذه الزيادة لم يقلها أحد غير أسامة بن زيد، وفي هذا الخبر كالدلالة على أنّ الشفق البياض لا الحمرة؛ لأن في الخبر، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وإنما يكون ذلك بعد ذهاب البياض الذي يكون بعد سقوط الحمرة، والواجب في النظر إذا لم يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنّ الشفق: الحمرة، وثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنّ أوّل وقت العشاء: إذا غاب الشفق أن لا يصلي العشاء حتى يذهب بياض الأفق؛ لأنّ ما كان معدوما فهو معدوم حتى يعلم كونه بيقين، وذكر الخطيب في كتاب الفصل: أنّ أسامة وهم فيه؛ لأنّ قصة المواقيت ليست من حديث أبي مسعود، ولما ذكر الدارقطني رواية أسامة هذا قال: أدرجه في حديث أبي مسعود، وخالفه يونس، وابن أخي الزهري، فروياه عن الزهري قال: بلغنا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مواقيت الصلاة بغير إسناد، وقال: وحديثهما أولى بالصواب، ورواه هشام عن أبيه في رواية حماد، وأبي حمزة عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمه، ورواه حبيب بن أبي مرزوق، وأبو بكر بن حزم، عن عروة، عن أبي مسعود، إلا أن أبا بكر قال فيه، عن عروة: حدثني أبو مسعود، أو بشير بن أبي مسعود، وكلاهما قد صحب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ووهم في هذا القول، والصواب قول الزهري، عن عروة، عن بشير، ورواه أبو بكر بن حزم، عن أبي مسعود، وردّه بالانقطاع، قال أبو عمر: ورواية أبي بكر بن حزم فيها الصلاة لوقتين، وروي

<<  <  ج: ص:  >  >>