للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثه في الصحيحين، فإذا رفع حديثا قبلت زيادته، لا سيّما مع عدم المخالفة، ولهذا، فإن ابن حزم لم يلتفت إلى توهيمه بغير مستند، بل صححه واستدل به، وقال ابن القطّان: لا يبعد أن يكون عند الأعمش في هذا عن مجاهد، أو غيره مثل الحديث المرفوع، والله أعلم، وله شاهد في كتاب الدارقطني من حديث إبراهيم بن الفضل، عن المقبري، عن أبي هريرة قال عليه السلام: إن أحدكم ليصلي الصلاة لوقتها وقد ترك من الوقت الأوّل ما هو خير له من أهله وماله.

قال ابن الحصار: رجاله كلهم ثقات، وحديث ابن مسعود، سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها.

رواه الحافظ أبو بكر بن خزيمة في صحيحه، عن بندار، ثنا عثمان بن عمر، ثنا مالك بن مغول، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني عنه، وابن حبان في صحيحه، عن عمر بن محمد الهمداني، والحسن بن سفيان قالا: ثنا بندار، وقال: الصلاة في أول وقتها. تفرّد بها عثمان بن عمر وحدثنيه محمد بن أحمد بن زيد، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا عثمان بن عمر بإسناده مثله، ولما ذكره ابن حزم صححه واستدّل به، ولما خرجه الحاكم في مستدركه عن أبي عمرو بن السماك، ثنا الحسن بن مكرم، وثنا علي بن

<<  <  ج: ص:  >  >>