للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حنيفة: أنّ وقتها ممتد إلى أن يغيب الشفق، احتجاجا بحديث عبد الله بن عمرو، والمغرب ما لم يسقط ثور الشّفق، وفي رواية: نور، وبحديث أبي هريرة: وأول وقت المغرب حين تغيب الشمس وآخرها حين يغيب الشفق.

وبحديث الأعرابي الذي أمره النبي عليه السلام بالصلاة معه يومين، وأنه صلى المغرب في اليوم الثاني حين كاد الشفق يغيب، إلى غير ذلك من الأحاديث، قال الدارقطني: اعتبرت الأحاديث في المواقيت عن ذكر للمغرب الوقت الواحد، فبإمامة جبرائيل عليه السلام، وأبو موسى وبريدة وغيرهما يحكون الوقتين فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله: فصار متأخرا فيجب الأخذ به، وفي كتاب الإقناع لابن المنذر: آخر وقتها أن يغيب الشّفق، لقوله عليه السلام: لا تفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى، وقال في الإشراف: اختلفوا في وقت المغرب، فكان مالك، والأوزاعي، والشافعي يقولون: لا وقت للمغرب إّلا وقتا واحدا إذا غابت الشمس، وفيه: قول يأتي، وهو أنّ وقت المغرب إلى أن يغيب الشّفق، هذا قول الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وقد روينا عن طاوس أنه قال: لا يفوت المغرب والعشاء حتى الفجر، وروينا عن عطاء أنه قال: لا يفوت المغرب والعشاء حتى النّهار، والله أعلم، وأما الرافضة فمذهبهم: تأخيرها حتى تشتبك النجوم قاله الشعبي وقال: وهي نزعة يهودية.

<<  <  ج: ص:  >  >>