للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شعبة: كان قتادة يرفعه أحيانا، وأحيانا لا يرفعه.

وحديث معاذ: قال أبقينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة، فتأخر حتى ظن الظان أنه ليس بخارج، والقائل منا يقول: صلّى، فإنا لكذلك حتى خرج النبي - عليه السلام -، فقالوا له كما قالوا، فقال: أعتموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فضّلتم بها على سائر الأمم، ولم تصلها أمة قبلكم.

رواه أبو داود من حديث حريز، عن راشد بن سعد، عن عاصم بن حميد السكوني عنه وسكت عنه الإشبيلي مصححًا له، وعاب ذلك عليه ابن القطان، وزعم:، وتقدّم حديث أبي برزة: كان لا يبالي بعض تأخيرها، قال: يعني العشاء إلى نصف الليل، وحديث محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه خرج ذات ليلة، وقد أخّر صلاة العشاء حتى ذهب من الليل هنية، أو ساعة، والناس ينتظرونه في المسجد، فقال: ما تنتظرون؟ … الحديث.

رواه أبو القاسم في الأوسط، وقال: لم يروه عن محمد بن سوقة إلّا عبد الله بن عمرو بن مرة. تفرد به القاسم بن الحكم العرني، وحديث زيد بن خالد الجهني. ذكره الترمذي - رحمه الله تعالى -، واختلف العلماء في وقت العشاء المستحب، وغيره، فروي عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة: أن آخر وقتها إلى ثلث الليل كأنه يعني الفاضل، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب مالك لغير أصحاب الضرورات، واستحب لمساجد الجماعات ألا يعجلوها في أوّل وقتها إذا كان ذلك غير مضر بالناس، وذهب أبو حنيفة: إلى أنّ آخر وقتها ما لم يطلع الفجر الثاني، قال ابن رشد: وهو قول داود أخذًا بحديث أبي قتادة إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، قالوا: وهو عام ومتأخَر عن حديث إمامة جبرائيل، فهو ناسخ ولو لم يكن ناسخًا لحصل التعارض، قال في المبسوط: وهو إجماع لم يخالف فيه غير الإصطخري؛ فإنه قال: آخر وقتها إلى الثلث، وفي النصف يخرج الوقت وتكون الصلاة بعده قضاء، وقال ابن حبيب: آخر وقتها النصف الأوَل، ومشهور مذهب مالك: أنه آخَر الثلث الأول، وفي رواية ابن وهب عنه كمذهب أبي حنيفة وهو المروي عن ابن عباس، وذهب النخعي إلى أنه آخَر الربع الأوَل، وأنكر القرطبي أن يكون له مستندا في ذلك، وفي كتاب الإشراف لأبي بكر: وكان النخعي يقول: آخر وقتها إلى نصف الليل، وبه قال الثوري، وابن

<<  <  ج: ص:  >  >>