عبد الله بن نمير، عن يحيى بن سعيد، عن نافع عنه، وقال: هذا بهذا لا أعلمه إلا من هذا الوجه، والحديث غير محفوظ، وذكره في باب إبراهيم بن عطية الثقفي الواسطي، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، وقال: وهذا عن يحيى، عن الزهري غير محفوظ، وإنما يعرف من حديث بقية، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال:، وقال في باب بقية: خولف بقية في سنده، ومتنه، فأما الإسناد فقوله: عن سالم، وإنما هو: عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، والمتن فقوله: من صلى الجمعة. والثقات رووه عنه فلم يذكروا الجمعة، ولما سئل أبو حاتم الرازي عن هذا الحديث، قال: هذا حديث منكر، ورواه النسائي بسند صحيح، إلى سالم قال - عليه السلام -: من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدرك إلا أنه يقضي ما فاته. وزعم ابن الأثير: في شرح المسند أن النسائي رواه، عن ابن عمر مرفوعا، ويشبه أن يكون وهما، قال الشافعي: إذا أدرك المصلي من وقت الصلاة ركعة أتم ما بقي منها، وإن خرج الوقت، وإليه ذهب مالك، وأحمد، وإسحاق، وكان أبو ثور يقول: إنما ذلك لمن نام، أو سها، ولو تعمد ذلك أحد كان مخطئا مذموما بتفريطه، وقد روي ذلك، عن الشافعي، وقال أبو حنيفة: يصح ذلك في العصر دون الصبح، وأما حد الركعة التي يكون بها مدركا؛ فعند أبي حنيفة، والشافعي، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق: إذا أدرك الإمام راكعا فكبر، وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك، وهو