قول علي، وابن مسعود، وزيد، وابن عمر، إلا أشهب فإنه قال: لا يكون مدركا إلا أن يحرم قبل ركوع الإمام، وقبل تمكن يديه من ركبتيه، وإن أدركه راكعا فاتته الركعة، ولا يعتد بها سواء كبر قبل أن يرفع رأسه أم لا، وهو قول أبي هريرة، وقال الليث بن سعيد: إذا جاء والناس ركوع أجْزأه، وإن لم يدرك الركوع، إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه، ويركع بعد ذلك كيف ما أمكنه، ويتبع الإمام، ويعتد بالركعة، وقال الشعبي: إذا انتهيت إلى الصف المؤخر، ولم يرفعوا رؤوسهم، أو بقي واحد منهم لم يرفع رأسه، وقد رفع الإمام رأسه فقد أدركت؛ لأن بعضهم أئمة بعض، وذكر ابن بزيزة أن ابن أبي ليلى، والثوري، وزفر قالوا: إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه، فقد أدرك الصلاة، وليركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، وقال قتادة، وحميد: إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك، وإن رفع الإمام رأسه قبل أن يضع يديه عل ركبتيه فإنه لا يعتد بها، وقال ابن سيرين: إذا أدركت تكبيرة تدخل بها في الصلاة، وتكبيرة للركوع فقد أدركت تلك الركعة، وتأول أبو حنيفة هذا الحديث على من صار أهلا للوجوب كالصبي إذا بلغ وشبهه، أو أنه منسوخ بالنهي عن الصلاة في هذين الوضعين، قال: لأن النهي أبدا يطرأ على الأصل الثابت، [قال أبو حنيفة في المشكل: ومن الحجة لأهل العراق الذين يوجبون بإدراك تكبيرة الإحرام ما فوق ذلك من الوقت ما روي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن المسلم إذا توضأ ثم عمد إلى المسجد قال: فإن أدرك الجماعة غفر له ما تقدم من ذنبه، وإن أدرك منها بعضها، وسبق ببعض فقضى ما فاته فأحسن ركوعه، وسجوده، كان كذلك، فإن جاء والقوم قعود كان كذلك. وهذا الذي ذكرناه هو وجه النصفة في هذا الباب، وإذا لم يعلم المتأخر من الحديث فيجعل ناسخا للآخر كان الأولى أن يجعل هذا الحديث الذي احتج به العراقيون ناسخا للحديث الآخر، لأن فيه زيادة فضل فلا يصح أن يكون هو المنسوخ؛ لأن الله تعالى إذا تفضل على عباده بثواب يبنيه على عمل يعملونه لم ينسخه بقطع ذلك الثواب عنهم، ولا ينقصهم منه