للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا بذنب يستحقونه كما قال تعالى: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ}. - والله تعالى أعلم -]، قال أبو محمد بن حزم: هذا الحديث متأخر عن خبر النهي؛ لأن أبا هريرة متأخر الصحبة، وأخبار النهي رواها عمر بن الخطاب، وعمرو بن عبسة، وإسلامهما قديم، انتهى كلامه. وفيه نظر، من حيث إن الغالب ورود النهي على الإباحة، وأيضا تقدم إسلام هذين، وتأخر إسلام أبي هريرة لا يثبت نسخا لاحتمال أن يكون قال ذلك - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بشهر أو شبهه، فلما تعذر التاريخ طلبنا شيئا يستأنس به في أحد الجانبين فوجدنا عمر بن الخطاب، وإن كان قديم الصحبة فإنه صحبه إلى وفاته، فيحتمل أن يكون سمعه بأخرة، وعمرو بن عبسة كذلك في قدم الإسلام، لكنه سار إلى بلاد قومه قبل فرض الصلاة، فكان يقول: أنا ربع الإسلام، ثم قدم قبل فتح مكة، فتبين أن رواية النهي كانت بعد صحبته ثانيا، فإذا كان كذلك كان متأخرا عن إسلام أبي هريرة يقينا، ثم إن جماعة من السلف قالوا به منهم: كعب بن عجرة، ونام ابن له عن الفجر حتى طلعت الشمس، قال: فقمت أصلي فدعاني كعب فأجلسني حتى ارتفعت الشمس، وابيضت ثم قال: قم فصل، ذكره أبو محمد بن حزم من جهة الثوري، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عنه، وأبو بكرة نفيع بن الحارث، فيما حكاه ابن المنذر، وأما قوله: وأحاديث النهي رواها هذان فغير صحيح؛ لأن جماعة غيرهم رووها، يأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى في الموضع اللائق بهذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>