للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدخل في المسند، وأما قول أبي عمير: لولا أن ابن زيد كان مريضا لأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأذان، فيرده ما ذكره الدارقطني، قال عبد الله: أنا رأيته، وأنا كنت أريده. قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: فأقم أنت. وسيأتي ذكره أيضا، وفي كتاب المحيط: وإن أذن لنفسه فلا بأس بأن يؤذن قاعدا من غير الناس، فإن أذن قاعدا من غير عذر مراعاة لسنة الأذان وعدم الحاجة إلى إعلام الناس فإن أذن قاعدا لغير عذر صح أذانه، وفاتته الفضيلة، وكذا لو أذن قاعدا مع قدرته على القيام صح أذانه، فأما إذا أذن على غير وضوء فقد جوزه إبراهيم قال: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، ثم ينزل فيتوضأ. وعن قتادة: أنه كان لا يرى بأسا أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء، فإذا أراد أن يقيم توضأ، وعن عبد الرحمن بن الأسود: أنه كان يؤذن على غير وضوء، وعن الحسن: لا بأس أن يؤذن غير طاهر، ويقيم وهو طاهر، وعن حماد: أنه كان لا يرى بأسا أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء، وكره ذلك جماعة، قال عطاء: الوضوء فرض وسنة، وفي حديث الزهري قال أبو هريرة: لا يؤذن إلا متوضئ. ولما رواه الترمذي، عن يونس، عن الزهري مرسلا قال: هذا أصح. ورواه البيهقي من حديث الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعا، وفي كتاب شرح الآثار للطبري عن عبد الله بن عباس قال لرجل: لا تؤذن إلا وأنت طاهر، ورفعه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي المصنف عن مجاهد: لا أؤذن حتى أتوضأ، واختلف في آخر الأذان،

<<  <  ج: ص:  >  >>