للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تؤذن حتى يستبين الفجر رواه الثوري، عن جعفر، ومن جهته أخرجه ابن منده، ورواه سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن جعفر، واعترض الأثرم: بأن إسناده مجهول ومنقطع، يعني أن شدادا لم يدرك بلالا فيما قاله أبو داود، وما رواه البيهقي من طريق الحسن بن عمارة، عن طلحة بن مصرف، عن سويد بن غفلة، عن بلال قال: أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - ألا أؤذن حتى يطلع الفجر. قال: وابن عمارة متروك، وما رواه هارون، عن حجاج، عن عطاء، عن أبي محذورة: أنه كان لا يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يطلع الفجر، قال الأثرم: حديث ضعيف، وما رواه البيهقي من جهة أبي بكر النيسابوري: حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن ابن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر: أن بلالا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟ قال: استيقظت، وظننت أن الفجر طلع. ولما ذكر أبو حاتم هذا في علله لم يقل إثره إلا ابن أبي محذورة شيخ، وما رواه الطحاوي من حديث محمد بن بشر، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس يرفعه: لا يغرنكم أذان بلال، فإن في بصره شيئا، قال الطحاوي: فأخبر في هذا الإسناد أنه كان يؤذن بطلوع ما يرى أنه الفجر، وليس في الحقيقة بفجر، قال: وقد روينا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل وقد روي عن السلف ما يوافق هذا، - والله أعلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>