به بأس، وكذلك قاله إسحاق الحنظلي، وداود، وأبو محمد بن حزم قالوا: لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جميع ذلك، وعمل به أصحابه - رضي الله عنهم - ومن هذا الباب إذا كان مسافرا: هل له الاقتصار على الإقامة أم لا؟ فروى عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يؤذن في شيء من الصلوات في السفر، ولا يقيم إلا الصبح، فإنه كان يؤذن ويقيم. خرجه أبو عبد الله من حديث نعيم بن حماد، عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عنه، وقال: صحيح الإسناد. فقد احتج مسلم بعبد العزيز، ومحمد بنعيم، وهو المشهور، من فعل ابن عمر، وفي سنن البيهقي الكبير: عن أبي الزبير قال: سألت ابن عمر أؤذن في السفر؟ قال: لمن يؤذن؟ للفأر؟! قال الشيخ: هذا الذي ذهب إليه ابن عمر يحتمل لولا حديث أبي سعيد في الأذان بالبادية. انتهى، وكذا حديث مالك بن الحويرث مثله، وأما الأذان والإقامة للمرأة، فروى الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن إدريس، عن ليث، عن عطاء، عن عائشة: أنها كانت تؤذن، وتقيم، وتؤم النساء. ومن حديث عبد الله بن داود الخريبي، حدثنا الوليد بن جميع، عن ليلى بنت مالك، وعبد الرحمن بن خالد الأنصاري، عن أم ورقة الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: انطلقوا بنا إلى الشهيدة فنزورها، وأمر أن يؤذن لها وتقام، وتؤم أهل دارها في الفرائض. قال أبو عبد الله: قد احتج مسلم بالوليد بن الجميع، وهذه سنة غريبة لا أعرف في الباب حديثا مسندا غير هذا، ورواه ابن الجارود في منتقاه، ولما ذكره