وقال الحربي في كتاب العلل: عبد الجبار بن عمر رجل من أهل أيلة، سنه قريب من سن يزيد بن أبي سمية شيخه، وإنما روى عنه لفضله، وعبد الجبار رجل يتفقه، وغيره أثبت منه. وقال الآجري: سألت أبا داود عنه؟ فقال: ضعيف، وذكره يعقوب في باب من يرغب عن الرواية عنهم. وقال الساجي: هو ضعيف. وقال العقيلي: ليس بالقوي عندهم، عنده مناكير. وقال أبو سعيد بن يونس: منكر الحديث. وفي كتاب الكنى لأبي أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم، وقد روينا في كتاب الصلاة للفضل ما يشد هذا عن مسعر، عن ابن عون، عن شريح رجل من همدان، عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه أنه قال: إذا كنت في المسجد، فنودي بالأذان فلا تخرج.
قال: وحدثني سفْيان، عن حرملة، عن سعيد بن المسيب، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من سمع المنادي فخرج فهو منافق، إلا رجل خرج في حاجة، ثم رجع.
وثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا سمعت الإقامة، فلا تخرج.
وفي كتاب أبي علي الطوسي، عن إبراهيم: تخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة، قال أبو علي: وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه، والذي عليه أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذرٍ، أو يكون على غير وضوء. وقال ابن حزم: ومن كان في المسجد، فاندفع المؤذن في الأذان لم يحل له الخروج من المسجد إلا لضرورة - والله أعلم -.