للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل، فإنها ملعونة.

ذكره أبو داود من حديث الحجاج بن شداد، عن أبي صالح الغفاري سعيد بن عبد الرحمن عنه، وذكره أبو عبد الله الجعفي في صحيحه بلفظ: ويذكر عن علي أنه كره الصلاة بخسف بابل، وذكر ابن يونس: أبا صالح هذا، فقال: روى عن علي، وما أظنه سمع منه، وقال الإشبيلي: هذا حديث واه، وزعم ابن القطان: أن فيه رجالا لا تعرف حالهم. وقال البيهقي في المعرفة: إسناده غير قوي. وقال الخطابي: إسناد هذا الحديث فيه مقال، ولا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، وقد عارضه ما هو أصح منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ويشبه إن ثبت الحديث أن يكون معناه أنه نهاه أن يتخذها وطنا، ودارا للإقامة، فتكون صلاته فيها إذا كانت إقامته بها.

ويخرج النهي فيه على الخصوص، ألا ترى إلى قوله نهاني حبيبي، أو يحتمل أن يكون أنذره ما يلقى من المحنة بالكوفة، وهى من أرض بابل، - والله أعلم -، وفي السن الكبير للبيهقي: وروينا عن عبد الله بن أبي محل العامري قال: كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل فلم يصل حتى أجازه، وعن حجر بن عدي الحضرمي، عن علي قال: ما كنت لأصلي في أرض خسف الله بها ثلاث مرات.

وقال أبو بكر: وهذا النهي إن ثبت مرفوعا، ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة، فلو صلى فيها لم يعد؛، وإنما هو كما جاء [في حديث الحجر]، وحديث ابن عمر قال

<<  <  ج: ص:  >  >>