للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقمت فحتتها، وفي آخره: فإن لم يستطع ففي ثوبه، وفي صحيح أبي بكر بن خزيمة: من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فيه، فليحفر فيه، فليبعد فليدفنه، فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم يخرج به، وعند أبي نعيم: ثم ليخرج به، رواه سليمان بن حرب، عن شعبة، عن القاسم بن مهران، عن أبي رافع عنه بلفظ: فلا يبزق عن يمينه ولا عن يساره ولا بين يديه، ولكن تحت قدمه اليسرى، قال أبو زرعة: ما روي بأن يبزق عن يساره أصح من هذا، وقال ابن أبي حاتم: أخطأ فيه سليمان بن حرب، وفي رواية الشاذكوني عند أبي نعيم: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها.

٦٤ - حدثنا محمد بن طريف، ثنا عائذ بن حبيب، عن حميد، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في قبلة في المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فجاءته امرأة من الأنصار فحكتها، وجعلت مكانها خلوقا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا.

هذا حديث اتفقا عليه، وللبخاري: فقام يحكه بيده، وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض، فقال: أو يفعل هكذا، وفي لفظ عندهما: فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه، وفي لفظ: البزاق في المسجد خطيئة

<<  <  ج: ص:  >  >>