للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما كتب إلي، ثنا الحماني، ثنا فرج بلفظ: رأيت واثلة بزق، ودلك برجله.

وحديث أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: من تنخم في المسجد فلم يدفنه فسيئة، ومن دفنه فحسنة، رواه أبو نعيم من حديث أبي تميلة، عن الحسين بن واقد، ثنا أبو غالب عنه، وذكر أبو عبيد بن سلام في غريبه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن المسجد ينزوي من النجاسة كما ينزوي الجلد على النار.

قال ابن سيده: النخاعة: ما تفله الإنسان كالنخامة وتنخع الرجل: رمى بنخاعته، قال: نخم الرجل نخما ونخما، وتنخم: دفع بشيء من صدره، أو أنفه، واسم ذلك الشيء: النخامة، وقال الجوهري: النخاعة بالضم: النخامة، وفى الجامع: تنخم الرجل: إذا تنخع، وقال عياض: النخامة من الصدر، وهو البلغم اللزج، وقال أبو موسى المديني: مخرجها من الخيشوم، وقال ابن الأثير: يخرج من أصل الحلق من مخرج الخاء المعجمة، وقيل: التي بالعين من الصدور، والتي بالميم من الرأس، وأما البزاق: فحكوا فيه الصاد، والسين، وهو لغة ردية، قال عياض: البزاق في المسجد: ليس بخطيئة إلا في حق من لم يدفنه، وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة.

واختلف العلماء في كيفية الدفن: فالجمهور على دفنها في أرض المسجد، إن كان ممكنا، وحكى الروياني: أن المراد إخراجها مطلقا، ويشهد له ما أسلفناه من عند ابن خزيمة، وغيره، قال القرطبي: فيه دليل يعني قوله: أيحب أحدكم أن يبصق في وجهه؟ على تحريم البصاق في القبلة، وأن الدفن لا يكفره، ويؤيده ما أسلفنا من الأحاديث - والله تعالى أعلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>