للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - وسمع رجلا ينشد ضالة في المسجد: أيها الناشد غيرك الواجد: ومعنى الأول عند بعض اللغويين: أن لقطة مكة لا تحل أبدا، فكان قوله: لا تحل لقطتها يريد البتة فلقن إلا لمنشد، وهو يريد المعنى الأول، ومثل هذا أن يقول الرجل: والله لا أكلمك فيقول الآخر: إن شاء الله، فيقول ذلك، وهو لا يريد فينفسخ يمينه، ولكن لقن شيئا فلقنه، ومعناه: لا يحل للملتقط منها إلا إنشادها، وذكر بعضهم أن معناه: لا تحل حتى يعرف بها، والأول أحسن، وأمره صلى الله عليه وسلم بأن يقال للناشد ذلك عقوبة له على مخالفته، وعصيانه، وفعله ما نهي عنه من ذلك، والله وتعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>