للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

درجة، وصلاة الجماعة في المسجد أفضل من صلاة الفذ في بيته بسبع وعشرين درجة، وردّ بقوله: وصلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه بخمس وعشرين ضعفَا وقيل: إن الصلاة التي لم يكن فيها فضيلة الخطا إلى الصلاة ولا فضيلة انتظارها تفضل بخمس، والتي فيها ذلك تفضل بسبع، وقيل: إن ذلك يختلف باختلاف المصلين والصلاة، فمن أكملها وحافظ عليها فوق من أخل بشيء من ذلك.

وقيل: إنّ الزيادة لصلاتين: العشاء والصبح لاجتماع ملائكة النهار والليل فيهما، يؤيّده حديث أبي هريرة المتقدّم: تفضل صلاة الجماعة صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا، ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر.

فذكر اجتماع الملائكة بواو فاصلة واستأنف الكلام وقطعه من الجملة المتقدّمة. وقال بعضهم: لا منافاة بين الحديثين؛ لأن ذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين، واستدل بعض المالكية بهذه الأحاديث على أن صلاة الجماعة لا يفضل بعضها على بعض بكثرة الجماعة؛ لأنه لم يذكر جماعة كثيرة دون جماعة قليلة، ورد بما تقدّم في حديث قباث وغيره من أن الكثرة مطلوبة مرغّب فيها كما ذهب إليه الشافعي وابن حبيب من المالكية.

وأنبأنا غير واحد من شيوخنا، عن الإِمام العلامة أبي بكر محمد بن أحمد بن القسطلاني - رحمه الله - أنه قال: يحتمل أن يكون الدرجة في الجنة، والجزء في الدنيا، واستدلّ ابن القصار لمذهبه ولأبي حنيفة بأنه لا يجوز أن يصلّي متنفّل بمفترض قال: لأنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعلمنا أن للجماعة أن تجتمع على صلاة واحدة، فيجب لها التضعيف لذلك فلا يخلو أن يكون التضعيف للإِمام أو للمأموم، فإن كانت المضاعفة صلاة المأمومين فلا يصح؛ لأنهم لا إمام لهم فيها، فهم كالمنفردين، وإن كانت المضاعفة له فلا يصح، لأن حكمه حكم المنفرد، وإنّما يقع لجماعتهم

<<  <  ج: ص:  >  >>