إذا كانوا في صلاة واحدة، وهو معنى قوله: صلاة الجماعة، فذكر صلاة واحدة مضافة إليهم جميعا، ولم يقل صلاة الجميع، ورد بما أسلفناه من عند السراج وغيره: صلاة الجميع، وأمّا تخصيص العدد فقد استخرجه شيخنا قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة فيما أذن لنا أن نرويه عنه، وإن كان العلامة أبو الفرج ابن الجوزي ذكر أنّ جماعة تكلّفت تعليل ذلك، وما جاءوا بطائل فقال:
الأوّل: قصد إقامة الصلاة في جماعة.
الثاني: إجابة الداعي.
الثالث: ظهور الشعائر.
الرابع: متابعة السنة بحضورها.
الخامس: إحياء السنة بدوام إقامة السنن.
السادس: زيارة بيت الله تعالى.
السابع: عمارة المساجد.
الثامن: نشاط المتكاسل على الجماعة.
التاسع: السلام على الإخوان.
العاشر: التعاون على الطاعة.
الحادي عشر: إظهار تآلف القلوب.
الثاني عشر: الاجتماع بأهل الخير من الملائكة وغيرهم.
الثالث عشر: الاعتكاف.
الرابع عشر: الاجتماع على الذكر.
الخامس عشر: فراغ القلب للذكر.
السادس عشر: الاهتمام بإيقاع الصلاة أوّل الوقت.
السابع عشر: المسير إلى الجماعة بالمسجد.
الثامن عشر: إيقاع العبادة في ذلك المكان.
التاسع عشر: التحرز بالصلاة في جماعة من بطر وسهو وتسلط شيطان.
العشرون: إقامة الصفوف وتسويتها في الصلاة.
الحادي والعشرون: متابعة الإمام في أفعاله.
الثاني والعشرون: التحرز من