للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الله تعالى: {فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ}

وقال أبو موسى: أصله الهمز لا يلائمني. وقال السكري: يلائم: يوافق، ويلازق، يقال: التأم الجرح، ويقال: التأم أمر بني فلان، قال الحطيئة:

وهم جبروني بعد فقر وعسرة … كما لأم العظم الكسير جبائر

وفي الصحاح: لا يقال: يلاومني.

والرُّخْصة والرُّخُصة: لغتان حكاهما ابن سيده في محكمه، قال: رخّص له في الأمر أذن له فيه بعد النهي عنه، ولما شرح كتاب الإصلاح لأبي يوسف بن السكيت حكى عنه صاحب العين: الرخصة: ترخيص الله للعباد: أي تسهيله في أشياء خفَّفها عليهم، يقول: رخصت له في كذا: أي أذنت له فيه بعد نهيي إيّاه عنه، قال: والودع: الترك، وقد ودعه ووادعه.

وقال شمر: زعمت النحوية أنّ العرب أماتوا مصدر يدع وماضيه، قال الهروي: والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفصح.

قال أبو محمد بن حزم: ولا تجزئ صلاة فرض أحدا من الرجال إذا كان بحيث يسمع الأذان أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام، فإن تعمّد ترك ذلك بغير عذر بطلت صلاته، وإن كان بحيث لا يسمع الأذان ففرض عليه أن يصلي في جماعة مع واحد فصاعدا ولا بد فإن لم يفعل فلا صلاة له، إلا أن لا يجد أحدا يصليها معه فيجزئه حينئذ إلا من له عذر.

وفي كتاب الصلاة لأبي نعيم، عن أبي موسى: من سمع النداء فلم يجب فارغا صحيحا فلا صلاة له، وعن ابن مسعود أنه كان يقول: جار المسجد إذا سمع وليس له علة، ثم لم يجب فلا صلاة له، وعن عائشة: من سمع المنادي ثم لم يجبه، فلم

<<  <  ج: ص:  >  >>