للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرد خيرا، ولم يرد به.

وفي كتاب ابن زنجويه، عن معاذ: لأن أصلّي في جماعة أحبّ إلي من أن أصلّي الدّهر وحدي، وذكر صاحب التحفة الحنفي، عن محمد بن الحسن: الجماعة واجبة، وقد سمّاها بعض أصحابنا سنة مؤكّدة؛ وهما سواء. وفي المفيد: هي واجبة، وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة.

وفي البدائع: تجب على الرجال البالغين، العقلاء، الأحرار، القادرين عليها من غير حرج فإذا فاتته لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر بلا خلاف بين أصحابنا؛ لكن إن أتى مسجدًا يرجو إدراكها فيه فحسن، وإن صلّى في مسجد حيّه فحسن، وذكر شرف الأئمة: إن تركها لغير عذر يوجب التعزير ويأثم الجيران لسكوتهم عنه.

زاد شمس الأئمة السرخسي: ولا تقبل شهادته وإن اشتغل بتكرار اللغة حتى فاتته لا يعذر، وبتكرار الفقه ومطالعة كتبه يعذر، والأكثر أنها سنة مؤكدة، ولو تركها أهل ناحية أثموا، ووجب قتالهم بالسلاح، وفي شرح جواهر زاده: هي سنة مؤكدة غاية التأكيد، وقيل: فرض كفاية، وبه قال الطحاوي والكرخي وغيرهما.

وقال الإِمام أحمد: هي واجبة وليست بشرط. وفي كتاب الجواهر، عن مالك: هي سنة مؤكّدة وليست بواجبة إلا في الجمعة، وحكى القاضيان أبو الوليد وأبو بكر، عن بعض شيوخهم أنّها فرض كفاية، وحكى الإِمام الشافعي في كتاب الأم أنها فرض كفاية، وحكى الرافعي أنها فرض عين لكن ليست شرطًا لصحّة الفرض، وبه قال ابن خزيمة وأبو بكر بن المنذر، قال النووي رحمه الله: وقيل: إنه قول الشّافعي، وهو الصحيح من قول أحمد، والقول الآخر: لا تصح الصلاة بتركها فإن ذكر حديث: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذّ، وصيغة أفضل تقتضي الاشتراك في الفضل وترجيح أحد الجانبين، وما لا يصح لا فضل فيه ولا يجوز أن يقال: قد يستعمل بمعنى الفاضل لما عرف في كتب النحو أن ذلك على سبيل الندور عند الإطلاق لا عند التفاضل بزيادة عدد، ويؤيّده ما في بعض طرقه: تزيد أو تضاعف على صلاته وحده فإنّ ذلك يقتضي ثبوت صلاة يزاد عليها، ولا يقال: إن ذلك محمول على صلاة المعذور فذّا؛ لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>