للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك رواه إبراهيم، عن علقمة، والأسود عن عمر. وكذلك رواه يحيى بن أيوب، عن عمرو بن شيبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر من قوله، وهو الصواب، كذا هو في سننه.

وفي العلل ذكر أنّ إسماعيل بن عياش رواه، عن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الأسود عن عمر مرفوعًا، ولقائل أن يقول: الذي رفعه ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة؛ لأنه ممن خرج حديثه أبو عبد اللَّه البخاري في صحيحه فيما ذكره أبو الفرج ابن الجوزي، ويؤيده قول المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن استفتاح الصلاة، فقال: نذهب فيه إلى حديث عمر، فهذا ترجيح من أحمد له، إذ الحديث عرفًا لا ينطلق غالبا إلّا على مرفوع.

ورواية ابن عياش عن شيخه، وليس مدنيا فصلح أن يكون شاهدا واللَّه أعلم، ويؤيده ما ذكره في الأوسط:

حدّثنا أحمد بن داود، ثنا ثوبان بن سعيد بن عروة البصري، ثنا علي بن عابس، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود قال: كان النبي - صلّى اللَّه عليه وسلم - يعلمنا إذا استفتحنا الصلاة أن نقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وكان عمر بن الخطاب يفعل ذلك، وكان عمر يعلمنا ويقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله: لم يروه عن أبي إسحاق إلّا علي بن عابس، ولا يروى عن عمر إلّا بهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>