وقال ابن القصار: وجه الكراهة أنّه عمل في الصلاة، وربما شغل صاحبه، وقد علم النبي - صلى الله عليه وسلم - الأعرابي فلم يأمره بذلك. وقيل: خشية أن يظهر بجوارحه من الخشوع ما لم يضمره، قال ابن بطال: وربما دخله ضرب من الرياء. وأمّا كيفية الوضع، فذكر أبو موسى الحنفي: يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى، وقيل: ذراعه الأيسر، والأصح: وضعها على المفصل.
وفي الإسبيجابي: قال أبو يوسف: يقبض بيده اليمنى رسغ اليسرى.
وقال محمد: كذلك، ويكون الرسغ وسط الكف.
وقال ابن قدامة: يضعها على كوعه وما يقاربه.
وقال القفال: يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها، وهو مخيّر بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها في صوب الساعد، وأما حين وضعهما، ففي المحيط: كما فرغ من التكبير. وعند محمد: بعد الثناء.
وقال أبو القاسم الصفار: يرسل إلى أن يفرغ من الثناء والتسبيح، واختيار الطحاوي: يضعهما كما يفرغ من التكبير، وفي صلاة الجنازة والقنوت قال: يضعهما تحت سرته، وبه قال أحمد، وعنه: فوق السرة، وعنه: هو مخير.
وفي الحاوي للماوردي والوسيط: تحت الصدر.
قال النووي: فوق السرة، هذا هو الصحيح المنصوص، وعن أبي إسحاق: تحت السرة والمذهب الأول. وفي كتاب أبي عيسى والطوسي، وقبلهما البخاري، وابن دريد في كتاب الاشتقاق الكبير، والشيرازي في الألقاب، وأبو عبيد الله المرزباني، وابن حبان في كتاب الصحابة، وخليفة في كتاب الطبقات، واسم هلب: يزيد بن قنافة الطائي، كذا قالوه. وقال العسكري وابن عبد البرّ في