وذكر الدارقطني في أحاديث الموطأ أن لفظ ابن مهدي، عن مالك: إذا صلوا، وقال ابن وهب: لا أعلمه إلا أنه قال: ينمى ذلك، يعني: يرفع.
وقال يوسف: قال مالك: يرفع ذلك، وقال معن وروح: قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وفي الغرائب: وكذا قاله سويد بن سعيد، وفي هذا رد لما قاله أبو عمر، وقول أبي حازم: ينمي ذلك يعني يرفعه، لقول أبي حازم ذلك والله أعلم.
وفي كتاب الصلاة للخفاف، عن عمرو بن زرارة، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل: أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة.
قال ابن حزم: وروينا فعل ذلك عن أبي مجلز والنخعي وسعيد بن جبير وعمرو بن ميمون وابن سيرين وأيوب السختياني وحماد بن سلمة، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأصحابنا، والثوري، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد، والطبري، وداود.
وقال ابن الجوزي: هو مستحب عندنا، ولمالك روايتان: إحداهما كقولنا. والثانية: أنه غير مستحب، إنما هو مباح. وفي المدونة: يكره فعله في الفرض، ولا بأس به في النافلة إذا طال القيام، وقال أبو عمر: رواية ابن القاسم عنه إرسال اليدين، وهو قول الليث، قال ابن بطال: ورأى ذلك ابن الزبير وسعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن جبير.
قال أبو عمر: وروى ابن ن فع وعبد الملك ومطرف، عن مالك: توضع اليمنى على اليسرى في الفريضة. قال أبو عمر: وهو قول المدنيين، وأشهب، وابن وهب، وابن عبد الحكم. وقال الأوزاعي: من شاء فعله، ومن شاء تركه، وهو قول