للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وموقوف أبي بكر المذكور عنده أيضا من حديثه، عن يحيى بن سعيد، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أبي زياد مولى ابن دراج قال: ما رأيت، فنسيت، فإني لم أنس أن أبا بكر كان إذا أقام الصلاة قال: هكذا، ووضع اليمنى على اليسرى.

وفي سؤالات مهنأ: قلت لأحمد: ثنا خالد بن خداش، ثنا مهدي بن ميمون، عن عبيد الله بن العيزار قال: كنت أطوف مع سعيد بن جبير، وكان مهيبا، فرأى رجلا يصلي قد وضع إحدى يديه على الأخرى، فضرب يده، فقال: إنما رآه قد وضع إحدى يديه على الأخرى، وجعلهما عند صدره؛ لأن ذلك شبه التكفير، وسألته عن ابن العيزار؟ فقال: بخ بخ بصري ثقة، وحديث طرفة والد تميم، قال أبو موسى المديني أورده سهل بن سعد عند البخاري: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.

قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وعند البيهقي: ينمي ذلك، أو كلمة تشبهها.

وقال العلامة أبو العباس أحمد بن طاهر الداني في كتابه أطراف الموطأ: هذا حديث معلول؛ لأنه ظن وحسبان.

وفي تقريب المدارك لابن الحصار: هذا يدخل في المسند وإن بقي في النفس منه شيء فيستند مما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>