للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر أبو عمرو بن دحية، عن القاضي أبي بكر بن الطيب القطع على وهم الشافعي في البسملة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - واجب عليه أن يعلم أمته، وأمره الله تعالى بالتبليغ، وخمس صلوات يصليها في كل يوم، فيكف لم يبلغ؟ قال ابن دحية: وللشافعي فيها قولان: أحدهما أنها آية من فاتحة الكتاب دون غيرها، والآخر: هي آية من كل سورة.

قال ابن عبد البر: ومذهب الإمام أحمد الإسرار بها كمذهب الكوفيين، قال: لا يجهر بها أحد إلا في قيام رمضان في غير فاتحة الكتاب من السورتين، فإنه من فعل ذلك فلا شيء عليه.

وروى ابن نافع عن مالك لا بأس بقراءتها في الفريضة والنافلة، قال: ولا يصح هذا عن مالك، وإنما هو صحيح عن ابن نافع، وقد روي عن ابن مسعود يعني: خلاف ذلك: ثلاث يخفيهن الإمام: الاستعاذة، وبسم الله الرحمن الرحيم، وآمين، وروي عن علي، والحسن، وابن سيرين، وأبي جعفر، والثوري، والنخعي، وسائر الكوفيين.

وحكى أبو نعيم بن دكين، عن إبراهيم: الجهر بها بدعة، وفي لفظ: ما أدركنا أحدا يجهر بها، وفي لفظ: افتتح الصلاة، وتعوذ، واقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، وتقول ذا في نفسك، وذكر ابن بدر الموصلي في كتابه المغني: لم يصح شيء في كون البسملة آية من كل سورة.

وفي الواضحة، قال علي بن عيسى: معظم الفقهاء على أنها في الحمد ليس من السورة، وأنها آية مفردة، والإجماع على أنها لا تعد في أوائل آية من السور، بل آية من القرآن مفردة.

وقال أبو بكر الرازي الحنفي: هي آية بين كل سورتين غير الأنفال وبراءة، وليست من السور، بل هي قرآن مستقل، كسورة قصيرة، وحكي هذا عن داود وأصحابه، وهي رواية عن أحمد، وقال محمد بن الحسن: ما بين دفتي المصحف

<<  <  ج: ص:  >  >>