للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعصر أم لا؟

وفي حديث حنظلة بن عبد الله السدوسي ما يبينه عن عكرمة عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة لم يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب، ذكره ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي معمر، عن عبد الرزاق عنه.

وفي لفظ قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج، فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب لم يزد على ذلك شيئا، ولما ذكر أبو أحمد اللفظ الأول رده بحنظلة، وقال: كان قد اختلط، وبه، فزال ما توهمه، والله تعالى أعلم.

وحديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم.

رواه أبو داود من رواية رجل لم يسم عنه.

قال الحافظ ضياء الدين: وقد سمى بعض الرواة هذا الرجل طرفة الحضرمي، انتهى كلامه، وطرفة هذا لم أجده فيما رأيت من الكتب مذكورا، وحديثه هذا يعضده حديث أبي سعيد المذكور أول الباب.

وحديث أبي مالك الأشعري، وقال لقومه: اجتمعوا حتى أصلي بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاجتمعوا، فصلى بهم صلاة الظهر، فقرأ في الركعتين الأوليين

<<  <  ج: ص:  >  >>