للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال السروجي: اتفق أصحابنا على إطالة الركعة الأولى على الثانية في الفجر، وكذا في سائر الصلوات عند محمد، وبه قال الثوري وأحمد وعندهما لا يطيل الركعة الأولى على الثانية إلا في الفجر، واتفقوا على كراهة إطالة الثانية على الأولى إلا مالكا فإنه قال: لا بأس أن يطيل الثانية على الأولى.

ومذهب أبي حنيفة سجود السهو إذا جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر، وعن أبي يوسف: إن جهر بحرف سجد، والصحيح إذا جهر بمقدار ما تجوز به الصلاة.

قال النووي: وفي حديث أبي قتادة بيان جواز الجهر في القراءة السرية، وأن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة، بل هو سنة، ويحتمل أن الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر.

قال ابن أبي شيبة: وممن كان يجهر بالقراءة في الظهر والعصر: خباب، وسعيد بن جبير، وكان الأسود وعلقمة يجهران فيهما، ولا يسجدان.

وعن جابر قال: سألت الشعبي، وسالما، وقاسما، والحكم، ومجاهدا، وعطاء عن الرجل يجهر في الظهر والعصر؟ قالوا: ليس عليه سهو.

وعن قتادة أن أنسا جهر فيهما، فلم يسجد وكذا فعله سعيد بن العاص إذ كان بالمدينة أميرا، وقد وردت أحاديث تخالف ذلك.

روى ابن شاهين من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارجموه بالبعر وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>