الفريابي أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن في كتاب الصلاة تأليفه: ثنا موسى بن السندي الجرجاني، ثنا معاذ بن هشام، ثنا أبي عن عاصم، فذكره بلفظ: كل صَلاة ليس فيها قراءة مخدجة مخدجة مخدجة.
وفي كتاب الدارقطني من حديث محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عمرو مرفوعا: من صلى صلاة مكتوبة أو تطوعا فليقرأ فيها بأم الكتاب وسورة معها، فإن انتهى إلى أم الكتاب فقد أجزأه ومن صلى صلاة مع إمام يجهر، فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته، فإن لم يفعل فصلاته خداج غير تمام.
قال أبو الحسن: محمد ضعيف.
٧١ - حدثنا علي بن محمد، ثنا إسحاق بن سليمان، ثنا معاوية بن يحيى، عن يونس بن ميسرة، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدرداء قال: سأله رجل فقال: أقرأ والإمام يقرأ؟ فقال: سأل رجل النبي - صلى اللَّه عليه وسلّم - أفي كل صلاة قراءة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فقال رجل من القوم: وجب هذا.
هذا حديث قال فيه النسائي فيما ذكره الضياء: هذا خطأ عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو من قول أبي الدرداء، والذي رأيت وذكره من حديث زيد بن حباب، ثنا معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن أبي الدرداء بلفظ: فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه، قال: فالتفت إلي رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - وكنت أقرب القوم منه، فقال: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم.
قال أبو عبد الرحمن: خولف زيد في قوله: فالتفت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - إلي.
وقال الدارقطني في العلل: هو من قول أبي الدرداء، ومن جعله من قول النبي - صلّى اللَّه عليه وسلّم - لأبي الدرداء فقد وهم.