للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواه البخاري في كتاب القراءة، عن عبد الله بن محمد، ثنا بشر بن السري، ثنا معاوية، وثنا علي، ثنا زيد، ثنا معاوية به مرفوعًا من غير ذكر الالتفات، ولما ذكر الإشبيلي حديث النسائي قال: اختلف في إسناد هذا الحديث ولا يثبت، قال ابن القطان: قوله يوهم في الحديث علّة لا يقبله معها أحد، وليس كذلك؛ بل هو موضع نظر، فإنه حديث رواه النسائي من طريق زيد بن حباب عن معاوية، وكذا ذكره الدارقطني، وأتبعه أن قال: الصواب أنه من قول أبي الدرداء، فرأى أبو محمد هذا فاعتمده ولم يجاوزه، ورأيته في كتابه الكبير لم يزد فيما علله به أن قال: خولف في هذا زيد، والصواب: أنه من قول أبي الدرداء. ذكر ذلك الدارقطني في سننه لم يزد، وكرر الدارقطني ذكره في موضع آخر من الكتاب المذكور؛ فجاء به من رواية ابن وهب عن معاوية بن صالح فجعله من كلام أبي الدرداء، ثم قال: رواه ابن حباب مرفوعًا، ووهم فيه، والصواب: قول ابن وهب. انتهى قوله.

فإذن ليس فيه أكثر من أن ابن وهب وقفه وابن حباب رفعه وهو أحد الثقات، ولو خالفه في رفعه جماعة ثقات فوقفته ما انبغى أن يحكم عليه في رفعه بالخطأ، فكيف ولم يخالفه إلا واحد، وأوقع ما يعتل به عليه مرفوعًا بالشك الذي في قوله: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم فإن هذا يستبعد أن يكون من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو كان من مجتهداته، والأظهر أنَّه من كلام أبي الدرداء، انتهى كلامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>